responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 317

مسألة 206: إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته‌

(مسألة 206): إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته فقال له: ابنك زان، أو ابنتك زانية، فالحدّ حقّ لهما، وليس لأبيهما حقّ المطالبة به أو العفو(1).

مسألة 207: إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف قتل القاذف في الثالثة

(مسألة 207): إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف قتل القاذف في الثالثة(2).

_______________________________

وتدلّ على ذلك معتبرة عمار الساباطي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «إن الحدّ لا يورث كما تورث الدية والمال، ولكن من قام به من الورثة فهو وليّه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حقّ له، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخ(أخوان)، فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقّه، لأنّها أُمّهما جميعاً، والعفو إليهما جميعاً»{1}، وقريب منها معتبرته الأُخرى‌ََ{2}.
و على ذلك تحمل معتبرة السكوني: «الحدّ لا يورث»{3}أي لا يكون إرثه كإرث المال، كما في معتبرة عمّار. (1)فإنّ القذف متوجّه إلى الابن أو الابنة فحسب دون الأب، فبطبيعة الحال يكون حقّ الحدّ لهما دونه.
نعم، عن الشيخ في النهاية أنّ للأب المطالبة به أو العفو{4}.
و لكن وجهه غير ظاهر، بعد ما عرفت من أنّ طرف القذف هو الابن أو الابنة دون الأب. (2)و ذلك لصحيحة يونس المتقدّمة من أنّ أصحاب الكبائر إذا أُقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة. ولا دليل على خلافها في المقام.

{1}الوسائل 28: 208/ أبواب حد القذف ب 22 ح 2.

{2}الوسائل 28: 208/ أبواب حد القذف ب 22 ح 1.

{3}الوسائل 28: 209/ أبواب حد القذف ب 22 ح 3.

{4}النهاية: 724.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست