responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 315
و معتبرة سماعة الأُخرى، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلّ، ثمّ إنّه بعد ذلك يبدو له في أن يقدّمه حتى يجلده«فقال: ليس له حدّ بعد العفو» الحديث‌{1}.
بقي هنا أمران: الأوّل: أنّه لا فرق في العفو بين أن يكون قبل المرافعة أو بعده، بلا خلاف ولا إشكال في الجملة بين الأصحاب، لأنّه من حقوق الناس فأمرها بأيديهم وجوداً وعدماً.
و يدلّ على ذلك إطلاق معتبرتي سماعة المتقدّمتين، وصحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: لا يعفى‌ََ عن الحدود التي للََّه دون الإمام، فأمّا ما كان من حقوق الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى‌ََ عنه دون الإمام»{2}.
أمّا رواية حمزة بن حمران عن أحدهما(عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثمّ قذفها بالزنا، قال: «قال: أرى‌ََ عليه خمسين جلدة، ويستغفر اللََّه عزّ وجلّ» قلت: أ رأيت إن جعلته في حلّ وعفت عنه؟ «قال: لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه»{3}.
فهي ضعيفة سنداً، فإنّ حمزة بن حمران لم تثبت وثاقته ولم يمدح، وعليه فلا يمكن الاعتماد عليها.
الثاني: أنّه لا فرق في ذلك بين قذف الزوجة وغيره على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة.

{1}الوسائل 28: 206/ أبواب حد القذف ب 20 ح 3.

{2}الوسائل 28: 205/ أبواب حد القذف ب 20 ح 1.

{3}الوسائل 28: 179/ أبواب حد القذف ب 4 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست