responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 314
و لو قذفهم متفرّقين حدّ لكلّ منهم حدّا(1).

مسألة 204: إذا عفا المقذوف حدّ القذف عن القاذف‌

(مسألة 204): إذا عفا المقذوف حدّ القذف عن القاذف فليس له المطالبة به بعد ذلك(2).

_______________________________

فإنّها مطلقة، فتحمل على ما إذا أتوا به جميعاً.
و أمّا رواية بريد عن أبي جعفر(عليه السلام): في الرجل يقذف القوم جميعاً بكلمة واحدة«قال: إذا لم يسمّهم فإنّما عليه حدّ واحد، وإن سمّى فعليه لكلّ رجل حدّ»{1}.
فهي وإن دلّت على تعدّد الحدّ إن سمّاهم ولو أتوا به مجتمعين إلّا أنّها ضعيفة السند، فلا يمكن الاعتماد عليها، إذ في سندها أبو الحسن الشامي، وهو لم يوثّق ولم يمدح. (1)تدلّ على ذلك صحيحة الحسن العطّار، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): رجل قذف قوماً«قال: بكلمة واحدة؟» قلت: نعم«قال: يضرب حدّا واحداً، فإن فرّق بينهم في القذف ضرب لكلّ واحد منهم حدّا»{2}، وإطلاق الجملة الأُولى يحمل على ما إذا أتوا بالقاذف مجتمعين. (2)تدلّ على ذلك معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه، ثمّ يريد أن يجلده بعد العفو«قال: ليس له أن يجلده بعد العفو»{3}.

{1}الوسائل 28: 193/ أبواب حد القذف ب 11 ح 5.

{2}الوسائل 28: 192/ أبواب حد القذف ب 11 ح 2.

{3}الوسائل 28: 207/ أبواب حد القذف ب 21 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست