responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 299
و نحوها رواية منصور بن حازم‌{1}.
و هذه الصحيحة وإن لم يصرح فيها بالجماع إلّا أنّها منصرفة إلى ذلك بمناسبة الحكم والموضوع. وذكر في الجواهر عدم الخلاف في اعتباره‌{2}، وأنّه لا حدّ على العقد المجرّد عن الوطء. (1)و ذلك لعدم الدليل.
و أمّا رواية حذيفة بن منصور، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل تزوّج أمة على حرّة لم يستأذنها«قال: يفرّق بينهما» قلت: عليه أدب؟ «قال: نعم، اثنا عشر سوطاً ونصف، ثمن حدّ الزاني، وهو صاغر»{3}.
فهي ضعيفة، لأنّ في سندها أحمد بن هودة وإبراهيم بن إسحاق النهاوندي، ولم يثبت توثيقهما. (2)لأنّه زنا وتترتّب عليه جميع أحكامه، ومنها ثبوت الحدّ. (3)تدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد اللََّه
و إلّا عزّره الحاكم دون الحدّ حسبما يراه من المصلحة(4).

السادس: السحق‌

السادس: السحق‌

مسألة 194: حدّ السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة

(مسألة 194): حدّ السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة(5)،

_______________________________

(عليه السلام): محرم قبّل غلاماً بشهوة«قال: يضرب مائة سوط»{4}.
و لا يضرّ كون يحيى بن المبارك في سندها، فإنّه ثقة على الأظهر. (4)يأتي في ضمن البحوث الآتية أنّه ليس للتعزير ضابط خاصّ، بل هو بيد الحاكم حسب ما يراه من المصلحة{5}، وهي تختلف باختلاف الموارد.
ثمّ إنّ المحقّق في الشرائع قد خصّ الحكم بغير المحارم‌{6}.
و لكن لم يظهر وجهه، لوضوح أنّه لا فرق في حرمة التقبيل بشهوة بين المحارم وغيرهم أصلاً، بل لا يبعد أن يكون الحكم في المحارم أشدّ. (5)بلا خلاف ولا إشكال، وتدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة محمّد بن أبي حمزة وهشام وحفص، كلّهم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): أنّه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهنّ عن السحق«فقال: حدّها حدّ الزاني» فقالت المرأة: ما ذكر اللََّه ذلك في القرآن«فقال: بلى‌ََ» قالت: وأين هنّ؟ «قال: هنّ أصحاب الرسّ»{7}.

{1}الوسائل 20: 545/ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب 7 ح 5.

{2}الجواهر 41: 372.

{3}الوسائل 20: 511/ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ب 47 ح 2.

{4}الوسائل 28: 161/ أبواب حد اللواط ب 4 ح 1.

{5}في ص408.

{6}الشرائع 4: 164.

{7}الوسائل 28: 165/ أبواب حد السحق والقيادة ب 1 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست