responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 300
و يستوي في ذلك المسلمة والكافرة(1)، وكذلك الأمة والحرّة على المشهور(2)، وفيه إشكال بل منع، وقال جماعة: إنّ الحكم في المحصنة أيضاً كذلك،

_______________________________

و منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: السحّاقة تجلد»{1}. (1)و ذلك لإطلاق الأدلّة. (2)استدلّ على ذلك بإطلاق الروايات.
و لا يعارضها ما دلّ على التنصيف في غير الحرّ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)في المكاتب«قال: يجلد في الحدّ بقدر ما أُعتق منه»{2}.
فإنّ النسبة بينهما وإن كانت هي العموم من وجه إلّا أنّ هذه الإطلاقات تتقدّم عليه من جهة الشهرة.
و المرسل عن بعض الكتب عن أمير المؤمنين(عليه السلام): «السحق في النساء كاللواط في الرجال، ولكن فيه جلد مائة، لأنّه ليس فيه إيلاج»{3}.
و لكنّ الصحيح أنّه لا وجه للمعارضة، وذلك لأنّ صحيحتي سليمان بن خالد المتقدّمتين‌{4}تدلّان على أنّ الحدّ مطلقاً ينصّف في غير الحرّ، ولا يختصّ ذلك بالزنا، لأنّهما تدلّان على أنّ حدّ اللََّه في غير الحرّ النصف، فهما بهذا اللسان تتقدّمان على الإطلاقات في مورد الاجتماع والمعارضة، ولا يمكن تقييدهما بخصوص الزنا.

{1}الوسائل 28: 165/ أبواب حد السحق والقيادة ب 1 ح 2.

{2}الوسائل 28: 136/ أبواب حد الزنا ب 33 ح 1.

{3}دعائم الإسلام 2: 456/ 1603.

{4}في ص282.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست