responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 286

كيفية قتل اللائط

كيفية قتل اللائط (مسألة 188): يتخيّر الإمام في قتل اللائط المحصن وكذلك غير المحصن إن قلنا بوجوب قتله بين أن يضربه بالسيف وإذا ضربه بالسيف لزم إحراقه بعده بالنار على الأظهر(1)، أو يحرقه بالنار، أو يدحرج به مشدود اليدين والرجلين من جبلٍ ونحوه، وإذا كان اللائط محصناً فللإمام أن يرجمه(2)، وأمّا الملوط فالإمام مخيّر بين رجمه والأحكام الثلاثة المذكورة، ولا فرق بين كونه محصناً أو غير محصن(3).

_______________________________

(1)يدلّ على ذلك إطلاق صحيحة عبد الرحمن العرزمي الآتية. (2)قد تقدّم تفصيل ذلك قريباً. (3)بيان ذلك: أنّ النصوص الواردة في المقام على طوائف، ويستفاد التخيير بين الأحكام المزبورة من الجمع بين تلك الطوائف: الطائفة الأُولى: ما دلّت على أنّ حكم الملوط الرجم مطلقاً، كصحيحة يزيد ابن عبد الملك المتقدّمة{1}، ومعتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية النساء ويمكّن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه»{2}.
الطائفة الثانية: ما دلّت على أنّ حكمه القتل مطلقاً، كصحيحة حمّاد بن عثمان المتقدّمة{3}.

{1}في ص281.

{2}الوسائل 28: 159/ أبواب حد اللواط ب 3 ح 5.

{3}في ص281.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست