responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 287
الطائفة الثالثة: ما دلّت على أنّ حكمه الإحراق بالنار، كصحيحة جعفر بن محمّد، عن عبد اللََّه بن ميمون، عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: كتب خالد إلى أبي بكر: سلام عليك، أمّا بعد فإنّي أتيت برجل قامت عليه البيّنة أنّه يؤتى‌ََ في دبره كما تؤتى المرأة، فاستشار فيه أبو بكر، فقالوا: اقتلوه، فاستشار فيه أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب(عليه السلام)فقال: أحرقه بالنار» الحديث‌{1}.
و قد يقال: إنّ الرواية ضعيفة، لجهالة جعفر بن محمّد.
و لكنّه يندفع: بأنّ جعفر بن محمّد الذي يروي عن عبد اللََّه بن ميمون هو جعفر بن محمّد بن عبيد اللََّه، بقرينة أنّه من رواة كتابه على ما فصّلناه في كتابنا المعجم‌{2}، وهو وإن لم يوثّق في كتب الرجال إلّا أنّه موجود في أسناد كامل الزيارات. فاذن الرواية صحيحة.
وبعد ذلك نقول: إنّ مقتضى الجمع بين هذه الطوائف هو رفع اليد عن ظهور كلّ واحدة منها في الوجوب التعييني والحمل على التخيير.
فالنتيجة: هي أنّ الإمام مخيّر بين رجم الملوط كما هو مقتضى نصّ الطائفة الأُولى‌ََ وبين قتله بالضرب بالسيف أو اهدابه مشدود اليدين والرجلين من جبل أو نحوه كما هو مقتضى إطلاق الطائفة الثانية وبين إحراقه بالنار، كما هو مقتضى صريح الطائفة الثالثة.
هذا، مضافاً إلى أنّه يمكن الاستدلال على ثبوت الأحكام الثلاثة الأخيرة للملوط بصحيحة مالك بن عطيّة المتقدّمة{3}، ببيان: أنّ موردها وإن كان هو اللائط إلّا أنّها تدلّ على ثبوت تلك الأحكام للملوط بالأولويّة القطعيّة، والسبب في ذلك هو أنّ حكم الملوط في الشريعة المقدّسة على ما يستفاد من‌

{1}الوسائل 28: 160/ أبواب حد اللواط ب 3 ح 9.

{2}المعجم 5: 83/ 2280.

{3}في ص280.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست