(مسألة
186): إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة فالمشهور أنّه يسقط عنه الحدّ، ولو
تاب بعده لم يسقط بلا إشكال(1)، ولو أقرّ به ولم تكن بيّنة كان الإمام
مخيّراً بين العفو والاستيفاء(2).
مسألة 187: إذا لاط بميّت كان حكمه حكم من لاط بحيّ
(مسألة 187): إذا لاط بميّت كان حكمه حكم من لاط بحيّ(3).
_______________________________
(1)تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً في مبحث الزنا{1}. (2)يظهر ذلك أيضاً ممّا سبق في الزنا{2}.
وتدلّ على ذلك في خصوص المقام صحيحة مالك بن عطيّة عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام)«قال: بينما أمير المؤمنين(عليه السلام)في ملأ من
أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي أوقبت على غلام فطهّرني
إلى أن قال: فقال: اللََّهمّ إنّي قد أتيت من الذنب ما قد علمته إلى أن
قال: ثمّ قام وهو باكٍ حتى دخل الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين(عليه
السلام)و هو يرى النار تتأجّج حوله، قال: فبكى أمير المؤمنين(عليه السلام)و
بكى أصحابه جميعاً، فقال له أمير المؤمنين(عليه السلام): قم يا هذا، فقد
أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض، فإنّ اللََّه قد تاب عليك، فقم ولا
تعاودن شيئاً ممّا فعلت»{3}. (3)و ذلك لإطلاق جملة من الأدلّة، وعدم قصورها عن شمول مثل ذلك.