(مسألة
185): إذا لاط ذمّي بمسلم، فإن كان مع الإيقاب قتل(1)، وإن كان بدونه
فالمشهور أنّه يقتل أيضاً، وهو غير بعيد(2). وأمّا إذا لاط بذمّي آخر أو
بغير ذمّي من الكفّار فالحكم كما تقدّم في باب الزنا.
_______________________________
لعموم درء الحدّ بالشبهة. ولكن قد تقدّم عدم ثبوت هذا العموم{1}، إلّا أنّ صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة في حدّ الزنا{2}لا
يبعد دلالتها على سماع هذه الدعوى، فإنّ موردها وإن كان هو دعوى المرأة
الإكراه على الزنا إلّا أنّه من المقطوع به عدم الفرق بين دعوى الإكراه على
الزنا ودعوى الإكراه على اللواط. فالنتيجة: أنّ هذه الدعوى مسموعة، سواء أ كانت
من العبد أم من غيره، فلا موجب لاختصاصه بالعبد. (1)بلا خلاف في البين، ولا
فرق في ذلك بين المحصن وغير المحصن، لثبوت ذلك في الزنا، واللواط أشدّ
منه، ففي معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): قال: «قال أمير
المؤمنين(عليه السلام): لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي»{3}. (2)لأنّه يعتبر في الذمّي أن لا يرتكب ما ينافي حرمة الإسلام، فإذا ارتكبه خرج عن الذمّة فيقتل.