كما أنّه يقتل الملوط مطلقاً على ما سيأتي. نعم، لا قتل على المجنون ولا على الصبي(1).
مسألة 182: إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حُدَّ اللائط دون الملوط
(مسألة 182): إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حُدَّ اللائط دون الملوط(2).
مسألة 183: إذا لاط الرجل بصبي حُدَّ الرجل وأُدِّب الصبي
(مسألة 183): إذا لاط الرجل بصبي حُدَّ الرجل وأُدِّب الصبي، وكذلك العكس(3).
مسألة 184: إذا لاط بعبده حُدّا
(مسألة
184): إذا لاط بعبده حُدّا، ولو ادّعى العبد الإكراه سقط الحدّ عنه إذا
احتمل صدقه، وكذلك الحال في دعوى الإكراه من غير العبد(4).
_______________________________
(1)بلا خلاف ولا إشكال في المسألة بين الأصحاب، لرفع القلم عنهما كما تقدّم الكلام فيه في مبحث الزنا{1}،
ولبعض النصوص الآتية. (2)قد ظهر حكم ذلك مما تقدّم. (3)تدلّ على ذلك
مضافاً إلى ما تقدّم صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال:
سمعته يقول: «إنّ في كتاب علي(عليه السلام): إذا أُخذ الرجل مع غلام في
لحاف مجرّدين ضُرِبَ الرجل وأُدّب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصناً رُجِمَ»{2}. (4)أمّا حدّهما فقد تبيّن حكمه ممّا سبق.
و أمّا دعوى الإكراه: فالمشهور بين الأصحاب أنّها توجب سقوط الحدّ، ولا
يختصّ ذلك بدعوى العبد الإكراه، بل يعمّ كلّ من ادّعى الإكراه على ذلك،