responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 283
كما أنّه يقتل الملوط مطلقاً على ما سيأتي. نعم، لا قتل على المجنون ولا على الصبي(1).

مسألة 182: إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حُدَّ اللائط دون الملوط

(مسألة 182): إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حُدَّ اللائط دون الملوط(2).

مسألة 183: إذا لاط الرجل بصبي حُدَّ الرجل وأُدِّب الصبي‌

(مسألة 183): إذا لاط الرجل بصبي حُدَّ الرجل وأُدِّب الصبي، وكذلك العكس(3).

مسألة 184: إذا لاط بعبده حُدّا

(مسألة 184): إذا لاط بعبده حُدّا، ولو ادّعى العبد الإكراه سقط الحدّ عنه إذا احتمل صدقه، وكذلك الحال في دعوى الإكراه من غير العبد(4).

_______________________________

(1)بلا خلاف ولا إشكال في المسألة بين الأصحاب، لرفع القلم عنهما كما تقدّم الكلام فيه في مبحث الزنا{1}، ولبعض النصوص الآتية. (2)قد ظهر حكم ذلك مما تقدّم. (3)تدلّ على ذلك مضافاً إلى ما تقدّم صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «إنّ في كتاب علي(عليه السلام): إذا أُخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضُرِبَ الرجل وأُدّب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصناً رُجِمَ»{2}. (4)أمّا حدّهما فقد تبيّن حكمه ممّا سبق.
و أمّا دعوى الإكراه: فالمشهور بين الأصحاب أنّها توجب سقوط الحدّ، ولا يختصّ ذلك بدعوى العبد الإكراه، بل يعمّ كلّ من ادّعى الإكراه على ذلك،

{1}في ص241.

{2}الوسائل 28: 159/ أبواب حد اللواط ب 3 ح 7.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست