فلو أقرّ المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحدّ(1).
مسألة 181: يقتل اللائط المحصن
(مسألة
181): يقتل اللائط المحصن. ولا فرق في ذلك بين الحرّ والعبد والمسلم
والكافر(2). وهل يقتل غير المحصن؟ المشهور أنّه يقتل، وفيه إشكال، والأظهر
عدم القتل ولكنّه يجلد(3)،
_______________________________
(1)تقدّم الوجه في ذلك كلّه في باب الزنا{1}.
(2)و ذلك لإطلاق الأدلّة، وعدم وجود مقيّد في البين. (3)وجه الإشكال: هو
أنّ الأصحاب قد اتّفقوا ظاهراً على عدم الفرق بين المحصن وغيره في ذلك، عدا
ما نسبه صاحب الرياض إلى بعض متأخّري المتأخّرين{2}، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد، فإن تمّ الإجماع فهو، وإلّا فللمناقشة في ذلك مجال واسع. بيان ذلك: أنّ الروايات في المقام على طوائف: الطائفة الأُولى: ما دلّت على وجوب قتل اللائط مطلقاً، أي من غير تقييد بكونه محصناً: منها: صحيحة
مالك بن عطيّة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: بينما أمير
المؤمنين(عليه السلام)في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير
المؤمنين(عليه السلام)، إنّي أوقبتُ على غلام فطهّرني إلى أن قال: فلمّا
كان في الرابعة قال له: يا هذا، إنّ رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله
وسلم)حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ شئت، قال: وما هنّ يا أمير
المؤمنين؟ قال: ضربة