responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 280
فلو أقرّ المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحدّ(1).

مسألة 181: يقتل اللائط المحصن‌

(مسألة 181): يقتل اللائط المحصن. ولا فرق في ذلك بين الحرّ والعبد والمسلم والكافر(2). وهل يقتل غير المحصن؟ المشهور أنّه يقتل، وفيه إشكال، والأظهر عدم القتل ولكنّه يجلد(3)،

_______________________________

(1)تقدّم الوجه في ذلك كلّه في باب الزنا{1}. (2)و ذلك لإطلاق الأدلّة، وعدم وجود مقيّد في البين. (3)وجه الإشكال: هو أنّ الأصحاب قد اتّفقوا ظاهراً على عدم الفرق بين المحصن وغيره في ذلك، عدا ما نسبه صاحب الرياض إلى بعض متأخّري المتأخّرين‌{2}، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد، فإن تمّ الإجماع فهو، وإلّا فللمناقشة في ذلك مجال واسع.
بيان ذلك: أنّ الروايات في المقام على طوائف: الطائفة الأُولى: ما دلّت على وجوب قتل اللائط مطلقاً، أي من غير تقييد بكونه محصناً: منها: صحيحة مالك بن عطيّة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: بينما أمير المؤمنين(عليه السلام)في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين(عليه السلام)، إنّي أوقبتُ على غلام فطهّرني إلى أن قال: فلمّا كان في الرابعة قال له: يا هذا، إنّ رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ شئت، قال: وما هنّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة

{1}في ص210.

{2}الرياض 2: 475(حجري).

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست