responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 281
بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو إهداب(إهداء)من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار» الحديث‌{1}.
الطائفة الثانية: ما دلّت على أنّ اللائط المحصن يقتل وغير المحصن يجلد: كمعتبرة حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): رجل أتى رجلاً«قال: عليه إن كان محصناً القتل، وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد» قال: قلت: فما على المؤتى‌ََ به؟ «قال: عليه القتل على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن»{2}.
الطائفة الثالثة: ما دلّت على أنّ المحصن يرجم وغير المحصن يجلد: منها: معتبرة الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي(عليهم السلام): «أنّه كان يقول في اللوطي إن كان محصناً رجم، وإن لم يكن محصناً جلد الحدّ»{3}.
و منها: معتبرة يزيد بن عبد الملك، قال: سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول: «إنّ الرجم على الناكح والمنكوح ذكراً كان أو أُنثى إذا كانا محصنين وهو على الذكر إذا كان منكوحاً أُحصن أو لم يحصن»{4}.
و منها: صحيحة ابن أبي عمير عن عدّة من أصحابنا عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «في الذي يوقب أنّ عليه الرجم إن كان محصناً، وعليه الجلد إن لم يكن محصناً»{5}.

{1}الوسائل 28: 161/ أبواب حد اللواط ب 5 ح 1.

{2}الوسائل 28: 154/ أبواب حد اللواط ب 1 ح 4.

{3}الوسائل 28: 155/ أبواب حد اللواط ب 1 ح 6.

{4}الوسائل 28: 155/ أبواب حد اللواط ب 1 ح 8.

{5}الوسائل 28: 160/ أبواب حد اللواط ب 3 ح 8.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست