responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 279
أيّهنّ شئت، قال: وما هنّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت» الحديث‌{1}.
فإنّها تدلّ على عدم ثبوت اللواط بأقلّ من أربعة إقرارات، وقد مرّ في صحيحة الأصبغ بن نباتة{2}في ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرّات: أنّ الإقرار بمنزلة الشهادة، فإذا كان اللواط لا يثبت إلّا بأقلّ من أربعة إقرارات لا يثبت بأقلّ من أربع شهادات، مضافاً إلى أنّ الإقرار أقوى في نفسه من الشهادة. ومن هنا تثبت الحقوق الماليّة ونحوها بالإقرار مرّة واحدة ولا تثبت بشهادة واحد.
و تؤيّد ذلك رواية محمّد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرّحمن، عن أبي عبد اللََّه، عن أبيه(عليهما السلام)«قال: اُتي عمر برجل قد نكح في دبره، فهمّ أن يجلده، فقال للشهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ قالوا: نعم، فقال لعلي(عليه السلام): ما ترى في هذا؟ » الحديث‌{3}.
و رواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: اُتي أمير المؤمنين(عليه السلام)بامرأة وزوجها، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه، وشهد عليه بذلك الشهود، فأمر(عليه السلام)به فضرب بالسيف حتى قتل» الحديث‌{4}.
نظراً إلى أنّ تعبيرهما بالشهود بصيغة الجمع يدلّ على عدم ثبوت اللواط بشاهدين عدلين.

{1}الوسائل 28: 161/ أبواب حد اللواط ب 5 ح 1.

{2}في ص212.

{3}الوسائل 28: 158/ أبواب حد اللواط ب 3 ح 3.

{4}الوسائل 28: 156/ أبواب حد اللواط ب 2 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست