responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 278

الثاني: اللواط

الثاني: اللواط

مسائل‌

مسألة 180: المراد باللواط: وطء الذكران‌

(مسألة 180): المراد باللواط: وطء الذكران، ويثبت بشهادة أربعة رجال وبالإقرار أربع مرّات، ولا يثبت بأقلّ من ذلك(1). ويعتبر في المقرّ: العقل، والاختيار، والحرّيّة.

_______________________________

لم يكن أُحصن جلد مائة»{1}.
و ثانيتهما: رواية إبراهيم بن هاشم، قال: لمّا مات الرضا(عليه السلام)حججنا فدخلنا على أبي جعفر(عليه السلام)و قد حضر خلق من الشيعة إلى أن قال: فقال أبو جعفر(عليه السلام): «سُئِل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها، فقال أبي: يقطع يمينه للنبش ويضرب حدّ الزنا، فإنّ حرمة الميتة كحرمة الحيّة» الحديث‌{2}. (1)بلا خلاف، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد.
و تدل على ذلك صحيحة مالك بن عطيّة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: بينما أمير المؤمنين(عليه السلام)في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي أوقيت على غلام فطهّرني، فقال له: يا هذا، امض إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك، فلمّا كان من غد عاد إليه فقال له: يا أمير المؤمنين، إنّي أوقبت على غلام فطهّرني، فقال له: اذهب إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك، حتى فعل ذلك ثلاثاً بعد مرّته الاُولى، فلمّا كان في الرابعة قال له: يا هذا، إنّ رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر

{1}الوسائل 28: 361/ أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات ب 2 ح 1.

{2}الوسائل 28: 280/ أبواب حد السرقة ب 19 ح 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست