(مسألة
180): المراد باللواط: وطء الذكران، ويثبت بشهادة أربعة رجال وبالإقرار
أربع مرّات، ولا يثبت بأقلّ من ذلك(1). ويعتبر في المقرّ: العقل،
والاختيار، والحرّيّة.
_______________________________
لم يكن أُحصن جلد مائة»{1}.
و ثانيتهما: رواية إبراهيم بن هاشم، قال: لمّا مات الرضا(عليه السلام)حججنا
فدخلنا على أبي جعفر(عليه السلام)و قد حضر خلق من الشيعة إلى أن قال: فقال
أبو جعفر(عليه السلام): «سُئِل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها، فقال
أبي: يقطع يمينه للنبش ويضرب حدّ الزنا، فإنّ حرمة الميتة كحرمة الحيّة»
الحديث{2}. (1)بلا خلاف، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد.
و تدل على ذلك صحيحة مالك بن عطيّة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال:
بينما أمير المؤمنين(عليه السلام)في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا
أمير المؤمنين، إنّي أوقيت على غلام فطهّرني، فقال له: يا هذا، امض إلى
منزلك لعلّ مراراً هاج بك، فلمّا كان من غد عاد إليه فقال له: يا أمير
المؤمنين، إنّي أوقبت على غلام فطهّرني، فقال له: اذهب إلى منزلك لعلّ
مراراً هاج بك، حتى فعل ذلك ثلاثاً بعد مرّته الاُولى، فلمّا كان في
الرابعة قال له: يا هذا، إنّ رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)حكم
في مثلك بثلاثة أحكام فاختر