responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 277

مسألة 179: لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتّبة على الزنا بين الحيّ والميّت‌

(مسألة 179): لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتّبة على الزنا بين الحيّ والميّت، فلو زنى‌ََ بامرأة ميّتة فإن كان محصناً رجم، وإن كان غير محصن جلد(1).

_______________________________

منها: صحيحة الفضيل، قال: سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول: «من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود اللََّه مرّة واحدة حرّا كان أو عبداً أو حرّة كانت أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه إلى أن قال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق اللََّه وإذا أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه، فهذا من حقوق اللََّه، وإذا أقرّ على نفسه بالزنا وهو غير محصن، فهذا من حقوق اللََّه. قال: وأمّا حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتى يحضر صاحب الفرية أو وليّه، وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم»{1}.
و منها: صحيحته الثانية عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «من أقرّ على نفسه عند الإمام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقرّ به عنده حتى يحضر صاحبه حقّ الحد أو وليّه ويطلبه بحقّه»{2}. (1)من دون خلاف بين الفقهاء، وتدلّ على ذلك إطلاقات أدلّة الزنا من الكتاب والسنّة، وتؤيّده روايتان: إحداهما: رواية عبد اللََّه بن محمّد الجعفي عن أبي جعفر(عليه السلام): في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمّ نكحها«قال: إنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحدّ في الزنا إن أُحصن رجم، وإن‌

{1}الوسائل 28: 56/ أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 1.

{2}الوسائل 28: 57/ أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست