responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 276

مسألة 178: على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق اللََّه‌

(مسألة 178): على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق اللََّه كحدّ الزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوها(1)، وأمّا في حقوق الناس فتتوقّف إقامتها على مطالبة من له الحقّ حدّا كان أو تعزيراً(2).

_______________________________

إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه إسماعيل عن أبيه عن آبائهم(عليهم السلام)و الطريق لا بأس به، إلّا أنّ ما ذكراه لا ينطبق على ما هو موجود بأيدينا، فإنّ الموجود بأيدينا مشتمل عل كتاب الجهاد وكتاب التفسير وكتاب النفقات وكتاب الطبّ والمأكول وكتاب غير مترجم، وهذه الكتب غير موجودة فيما ذكره النجاشي والشيخ، وكتاب الطلاق موجود فيما ذكراه وغير موجود فيما هو عندنا، فمن المطمأنّ به أنّهما متغايران، ولا أقلّ من أنّه لم يثبت الاتّحاد، حيث إنّه لا طريق لنا إلى إثبات ذلك، وأنّ الشيخ المجلسي وصاحب الوسائل(قدّس سرّهما)لم يرويا عن ذلك الكتاب شيئاً ولم يصل الكتاب إليهما جزماً، بل الشيخ الطوسي نفسه لم يصل إليه الكتاب، ولذلك لم يرو عنه في كتابيه شيئاً.
فالنتيجة: أنّ الكتاب الموجود بأيدينا لا يمكن الاعتماد عليه بوجه.
هذا كلّه، مضافاً إلى أنّ الجملة الاُولى من الرواية مقطوعة البطلان، بل وكذا الجملة الثانية، بناءً على ما هو الصحيح والمشهور من جواز إقامة الجمعة في زمان الغيبة، فلو صحّت الرواية لزم التصرّف في مدلولها وحمله على الوظيفة الأوّلية، ولا ينافي ذلك جوازها لغير الإمام بإذنه الخاصّ أو العامّ. (1)قد تقدّم الكلام في ذلك في باب القضاء{1}. (2)بلا خلاف بين الأصحاب، وتدلّ على ذلك عدّة روايات:

{1}في ص15.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست