responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 27
للشرائط، أو كان حكمه مخالفاً لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنّة(1).

(مسألة 21): إذا طالب المدّعى حقّه، وكان المدّعى عليه غائباً

(مسألة 21): إذا طالب المدّعى حقّه، وكان المدّعى عليه غائباً، ولم يمكن إحضاره فعلاً، فعندئذٍ إن أقام البيّنة على مدّعاه حكم الحاكم له بالبيّنة وأخذ حقّه من أموال المدّعى عليه ودفعه له وأخذ منه كفيلاً بالمال. والغائب إذا قدم فهو على حجّته، فإن أثبت عدم استحقاق المدّعى شيئاً عليه استرجع الحاكم ما دفعه للمدّعي ودفعه للمدّعى عليه(2).

_______________________________

ذلك الحاكم الآخر وغيره. (1)فإنّ الحكم الأوّل عندئذٍ بحكم العدم، لأنّه غير نافذ شرعاً. (2)بلا خلاف ظاهر، وتدل عليه عدّة روايات: منها: صحيحة جميل، عن جماعة من أصحابنا، عنهما(عليهما السلام)«قال: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجّته إذا قدم. قال: ولا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة إلّا بكفلاء»{1}، رواها جميل عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)نحوه وزاد: «إذا لم يكن مليّاً».
و أمّا ما رواه أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي(عليه السلام)«قال: لا يقضى على غائب»{2}.
فهو غير قابل للمعارضة، لضعف سنده، ولأنه مطلق يمكن تقييده بالصحيحة المتقدّمة.

{1}الوسائل 27: 294/ أبواب كيفية الحكم ب 26 ح 1.

{2}الوسائل 27: 296/ أبواب كيفية الحكم ب 26 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست