responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 28

(مسألة 22): إذا كان الموكّل غائباً، وطالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حقّ‌

(مسألة 22): إذا كان الموكّل غائباً، وطالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حقّ، وادّعى الغريم التسليم إلى الموكّل أو الإبراء، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو، وإلّا فعليه أن يدفعه إلى الوكيل(1).

(مسألة 23): إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص وامتنع المحكوم عليه عن الوفاء

(مسألة 23): إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص وامتنع المحكوم عليه عن الوفاء جاز للحاكم حبسه وإجباره على الأداء. نعم، إذا كان المحكوم عليه معسراً لم يجز حبسه، بل ينظره الحاكم حتى يتمكّن من الأداء(2).

_______________________________

(1)و ليس له إحلاف الوكيل بعدم التسليم أو الإبراء.
نعم، إذا ادّعى عليه العلم بالتسليم أو الإبراء جاز له إحلافه.
هذا فيما إذا ثبت الحقّ بالبيّنة وكذلك إذا ثبت بالإقرار وكانت دعوى الإبراء أو التسليم منفصلة عن الإقرار.
و أمّا إذا كانت متّصلة به فقد يدّعى أنّه لا حقّ للوكيل حينئذٍ في مطالبة حقّ الموكّل، لأنّها لا تعدّ دعوى اُخرى، بل هي جزء الدعوى الاُولى فيوقف الدعوى.
و لكنّ الصحيح أنّه لا فرق بين الاتّصال والانفصال، وذلك لأنّ الكلام وإن كان في صورة الاتّصال إلّا أنّه ينحلّ إلى إقرار ودعوى، والإقرار نافذ في حقّه، والدعوى تحتاج إلى الإثبات، ولو لا ذلك لم يكن أثر لإيقاف الدعوى، فإنّ الإقرار على ما ذكر لا أثر له حتى بالإضافة إلى الموكّل، وهو واضح البطلان. (2)تدلّ على ذلك عدّة نصوص: منها: معتبرة غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه(عليهما السلام)«أنّ عليّاً(عليه السلام)كان يحبس في الدين، فإذا تبيّن له حاجة وإفلاس خلّى سبيله‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست