responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 26

(مسألة 19): لو قامت البيّنة بدين على صبي أو مجنون أو غائب‌

(مسألة 19): لو قامت البيّنة بدين على صبي أو مجنون أو غائب، فهل يحتاج إلى ضمّ اليمين؟ فيه تردّد وخلاف، والأظهر عدم الحاجة إليه(1).

(مسألة 20): لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأوّل‌

(مسألة 20): لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأوّل، ولا يجوز للآخر نقض حكم الأوّل(2)إلّا إذا لم يكن الحاكم الأوّل واجداً

_______________________________

ومن هنا يظهر أنّ الدعوى تثبت بشهادة رجل وامرأتين، فإنّ شهادتهما بمنزلة شهادة رجل واحد، فإذا حلف المدّعى حينئذٍ ثبتت الدعوى. (1)و ذلك لأنّ الدليل على ضمّ اليمين إن كان صحيحة الصفّار المتقدّمة فهي خاصّة بالميّت، ولا يمكن التعدّي عن موردها إلى غيره، نظراً إلى أنّ الحكم على خلاف القاعدة.
و إن كان الدليل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللََّه فقد يقال: إنّ مقتضى التعليل في ذيلها عموم الحكم للغائب والصبي والمجنون، إلّا أنّ الأمر ليس كذلك، والسبب فيه هو أنّ الغائب حيث إنّه يتمكّن من الدفاع عن نفسه فهو على حجّته متى قدم، كما صرّح به في صحيحة جميل الآتية قريباً، فلا يشمله حينئذٍ التعليل المزبور.
و أمّا في الصبي والمجنون فالدعوى متوجّهة حقيقةً إلى وليّهما وهو المدافع عنهما، على أنّه لا أثر لوفائهما. وعليه، فالتعليل أجنبي عنهما تماماً.
أضف إلى ذلك ما تقدّم من أنّ الرواية من جهة ضعفها سنداً لا تصلح أن تكون مدركاً في المسألة.
فالنتيجة: أنّ ما نسب إلى الأكثر من إلحاق هؤلاء بالميّت لا يمكن المساعدة عليه، فالصحيح ما ذكرناه وهو عدم الإلحاق. (2)بلا خلاف ولا إشكال، فإنّ حكم الحاكم نافذ على الجميع، سواء في‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست