responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 25
فيه خلاف، قيل بعدم الحاجة، وقيل بلزومها، ولكن في ثبوت الحقّ على الميّت بشاهد ويمين إشكال بل منع(1).

_______________________________

(1)وجه الإشكال: أنّ اليمين المعتبرة في الدعوى على الميّت إن كانت يمين استظهار لاحتمال أنّ الميت قد وفّى الدين، أو أنّه أبرأه كما هو مقتضى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللََّه فلا ينبغي الشكّ في ثبوت الدين بشاهد ويمين، للإطلاقات، وحينئذٍ كان للنزاع في الحاجة إلى اليمين الأُخرى وعدمها مجال، والصحيح عندئذٍ لزومها، فإنّ اليمين الأُولى إنّما يثبت بها أصل الحقّ وحدوثه، فلا بدّ من يمين أُخرى لإثبات بقائه، كما هو مقتضى التعليل في الرواية المتقدّمة، ولكنّ الرواية ضعيفة، لأنّ في سندها يس الضرير، ولم يرد فيه توثيق ولا مدح، فالعمدة حينئذٍ في لزوم ضمّ اليمين هو صحيحة محمّد بن يحيى المتقدّمة{1}، ومقتضاها أنّ اليمين إنّما تعتبر لأجل ثبوت الحقّ لا لبقائه، فهو تخصيص في أدلّة حجّيّة البيّنة، فمقتضى الصحيحة أنّ قبول شهادة الوصي مع شاهد آخر عدل يتوقّف على ضمّ اليمين، فلو كان الحقّ ثابتاً بشاهد واحد مع يمين المدّعى لكانت شهادة الوصي في مورد السؤال بلا أثر، إذ لو كان الوصي فاسقاً لحكم أيضاً بثبوت الحقّ لوجود شاهد آخر عدل، كما هو مورد الرواية.
نعم، لو كانت اليمين من المدّعى منزّلة منزلة الشاهد الواحد في لسان الدليل الدالّ على ثبوت الحقّ بشاهد ويمين لأمكن أن يقال بثبوت الدعوى على الميّت بشاهد واحد ويمين، لأنّها بمنزلة البيّنة، ولكان للخلاف حينئذٍ في الحاجة إلى يمين اُخرى وعدمها مجال، ولكن لم يثبت ذلك.

{1}في ص22.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست