responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 258
و لا يعتبر وصول كلّ شمراخ إلى جسده(1).

مسألة 165: لو زنى‌ََ شخص مراراً وثبت ذلك بالإقرار أو البيّنة

(مسألة 165): لو زنى‌ََ شخص مراراً وثبت ذلك بالإقرار أو البيّنة حدّ حدّا واحداً(2).

_______________________________

ومعتبرة سماعة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه(عليهم السلام)، عن النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): «أنّه اُتي برجل كبير البطن قد أصاب محرماً، فدعا رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)بعرجون فيه مائة شمراخ، فضربه مرّة واحدة، فكان الحدّ»{1}. (1)و ذلك لإطلاق الدليل وعدم ما يدلّ على تقييده بذلك. (2)بلا خلاف بين الأصحاب في الجملة، والدليل على ذلك: أنّ الجلد أو الرجم إنّما يثبت على الزاني أو الزانية، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين وحدة الزنا وتكرّره.
و قد حكي التفصيل في المسألة عن الشيخ الصدوق والإسكافي(قدس سرهما)، فإنّ الزنا المتكرّر إذا كان في اليوم الواحد بامرأة واحدة حُدَّ حدّا واحداً، وإن كان بنسوة متعدّدة حُدَّ حدوداً متعدّدة بتعدّد النساء{2}.
و السند في هذا التفصيل هو رواية أبي بصير عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مراراً كثيرة، قال: «فقال: إن زنى‌ََ بامرأة واحدة كذا وكذا مرّة فإنّما عليه حدّ واحد، فإن هو زنى‌ََ بنسوة شتّى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فإنّ عليه في كلّ امرأة فجر بها حدّا»{3}.

{1}الوسائل 28: 31/ أبواب مقدمات الحدود ب 13 ح 7.

{2}المقنع: 438، وحكاه عن ابن الجنيد العلّامة في المختلف 9: 162.

{3}الوسائل 28: 122/ أبواب حد الزنا ب 23 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست