responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 259

مسألة 166: لو أُقيم الحدّ على الزاني ثلاث مرّات قتل في الرابعة

(مسألة 166): لو أُقيم الحدّ على الزاني ثلاث مرّات قتل في الرابعة إن كان حرّا(1)، ويقتل في الثامنة بعد إقامة الحدّ عليه سبعاً إن كان مملوكاً،

_______________________________

ولكنّ الرواية ضعيفة، فإنّ في سندها علي بن أبي حمزة البطائني، وهو ضعيف.
فالصحيح هو عدم تكرّر الحدّ بتكرّر الزنا مطلقاً. (1)على المشهور.
و تدلّ عليه معتبرة أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): «الزاني إذا زنى‌ََ يجلد ثلاثاً ويقتل في الرابعة»{1}أي يجلد ثلاث مرّات.
و يؤيّد ذلك خبر محمّد بن سنان عن الرضا(عليه السلام)فيما كتب إليه: أنّ علّة القتل من إقامة الحدّ في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما وقلّة مبالاتهما بالضرب...الحديث‌{2}.
و عن الصدوقين والحلّي: أنّه إذا أُقيم عليه الحدّ مرّتين قُتل في الثالثة{3}. ومال إلى هذا القول المحقق في الشرائع‌{4}.
و الدليل عليه: صحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي(عليه السلام)«قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا أُقيم عليهم الحدّ مرّتين قُتلوا في الثالثة»{5}.
و فيه: أنّ هذه الصحيحة تقيّد بالمعتبرة المتقدّمة.

{1}الوسائل 28: 19/ أبواب مقدمات الحدود ب 5 ح 2.

{2}الوسائل 28: 19/ أبواب مقدمات الحدود ب 5 ح 3.

{3}حكاه عن الصدوقين العلّامة في المختلف 9: 140 وراجع المقنع: 427 428، السرائر 3: 442.

{4}الشرائع 4: 159.

{5}الوسائل 28: 19/ أبواب مقدمات الحدود ب 5 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست