مسألة 166: لو أُقيم الحدّ على الزاني ثلاث مرّات قتل في الرابعة
(مسألة
166): لو أُقيم الحدّ على الزاني ثلاث مرّات قتل في الرابعة إن كان
حرّا(1)، ويقتل في الثامنة بعد إقامة الحدّ عليه سبعاً إن كان مملوكاً،
_______________________________
ولكنّ الرواية ضعيفة، فإنّ في سندها علي بن أبي حمزة البطائني، وهو ضعيف.
فالصحيح هو عدم تكرّر الحدّ بتكرّر الزنا مطلقاً. (1)على المشهور.
و تدلّ عليه معتبرة أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): «الزاني إذا زنىََ يجلد ثلاثاً ويقتل في الرابعة»{1}أي يجلد ثلاث مرّات.
و يؤيّد ذلك خبر محمّد بن سنان عن الرضا(عليه السلام)فيما كتب إليه: أنّ
علّة القتل من إقامة الحدّ في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما
وقلّة مبالاتهما بالضرب...الحديث{2}.
و عن الصدوقين والحلّي: أنّه إذا أُقيم عليه الحدّ مرّتين قُتل في الثالثة{3}. ومال إلى هذا القول المحقق في الشرائع{4}.
و الدليل عليه: صحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي(عليه السلام)«قال: أصحاب
الكبائر كلّها إذا أُقيم عليهم الحدّ مرّتين قُتلوا في الثالثة»{5}.
و فيه: أنّ هذه الصحيحة تقيّد بالمعتبرة المتقدّمة.