responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 257

مسألة 163: لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم‌

(مسألة 163): لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم، فإذا انقطع جلدت(1).

مسألة 164: لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ

(مسألة 164): لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ(2)، ومع اليأس من البرء يضرب بالضغث المشتمل على العدد مرّة واحدة(3).

_______________________________

(1)و ذلك لمعتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: لا يقام الحدّ على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها»{1}. (2)تدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: اُتي أمير المؤمنين(عليه السلام)برجل أصاب حدّا، وبه قروح في جسده كثيرة، فقال أمير المؤمنين(عليه السلام): أقروه حتى تبرأ، لا تنكئوها عليه فتقتلوه»{2}. (3)تدلّ على ذلك صحيحة أبي العبّاس عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: اُتي رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)برجل دميم قصير قد سقى‌ََ بطنه، وقد درت عروق بطنه قد فجر بامرأة، فقالت المرأة: ما علمت به إلّا وقد دخل عليَّ، فقال له رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): أزنيت؟ فقال له: نعم ولم يكن أُحصن فصعد رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)بصره وخفضه، ثمّ دعا بعذق فقدّه مائة، ثمّ ضربه بشماريخه»{3}.

{1}الوسائل 28: 29/ أبواب مقدمات الحدود ب 13 ح 3.

{2}الوسائل 28: 29/ أبواب مقدمات الحدود ب 13 ح 4. نكأ القرحة كمنع-: قَشَرَها قبل أن تبرأ فَنَدِيَت القاموس المحيط 1: 31(نكأ).

{3}الوسائل 28: 30/ أبواب مقدمات الحدود ب 13 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست