مسألة 163: لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم
(مسألة 163): لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم، فإذا انقطع جلدت(1).
مسألة 164: لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ
(مسألة 164): لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ(2)، ومع اليأس من البرء يضرب بالضغث المشتمل على العدد مرّة واحدة(3).
_______________________________
(1)و ذلك لمعتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: لا يقام الحدّ على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها»{1}.
(2)تدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال:
اُتي أمير المؤمنين(عليه السلام)برجل أصاب حدّا، وبه قروح في جسده كثيرة،
فقال أمير المؤمنين(عليه السلام): أقروه حتى تبرأ، لا تنكئوها عليه
فتقتلوه»{2}. (3)تدلّ على ذلك
صحيحة أبي العبّاس عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: اُتي رسول
اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)برجل دميم قصير قد سقىََ بطنه، وقد
درت عروق بطنه قد فجر بامرأة، فقالت المرأة: ما علمت به إلّا وقد دخل
عليَّ، فقال له رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): أزنيت؟ فقال
له: نعم ولم يكن أُحصن فصعد رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)بصره
وخفضه، ثمّ دعا بعذق فقدّه مائة، ثمّ ضربه بشماريخه»{3}.