responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 254
و لا رجم إذا كان الطلاق بائناً، أو كانت العدّة عدّة وفاة(1).

مسألة 161: لو طلّق شخص زوجته خلعاً، فرجعت الزوجة بالبذل‌

(مسألة 161): لو طلّق شخص زوجته خلعاً، فرجعت الزوجة بالبذل، ورجع الزوج بها، ثمّ زنى‌ََ قبل أن يطأ زوجته، لم يرجم، وكذلك زوجته(2)،

_______________________________

أقول: إنّ الطلاق المذكور في هذه المعتبرة لا بدّ من حمله على الطلاق الرجعي، بقرينة صحيحة يزيد الكناسي المتقدّمة. وأمّا الزنا بعد موت الزوج أو الزوجة فهو لا يوجب الرجم جزماً، لتسالم الأصحاب على خلافه، كما صرّح بعدم الرجم في الأوّل في صحيحة يزيد الكناسي. ومن هنا حمل الشيخ حكم الموت على الوهم من الراوي‌{2}.
و أمّا رواية علي بن جعفر عن أخيه(عليه السلام)، قال: سألته عن رجل طلّق أو بانت امرأته ثمّ زنى‌ََ، ما عليه؟ «قال: الرجم» وقال: سألته عن امرأة طلّقت، فزنت بعد ما طلّقت، هل عليها الرجم؟ «قال: نعم»{3}.
فلا بدّ من حمل الطلاق على الطلاق الرجعي، وأمّا الزنا بعد ما بانت المرأة عن زوجها فهو لا يوجب الرجم قطعاً، فلا مناص من طرح الرواية من هذه الجهة، على أنّها ضعيفة سنداً وغير قابلة للاعتماد عليها. (1)ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم. (2)و ذلك لأنّ الزوج خرج عن الإحصان بالطلاق البائن، والرجوع في حكم الزواج الجديد، فلا أثر له قبل الوطء، وكذلك الحال في الزوجة.

{2}التهذيب 10: 22/ 65.

{3}الوسائل 28: 75 76/ أبواب حد الزنا ب 6 ح 1، 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست