(مسألة 160): المطلّقة رجعيّة زوجة ما دامت في العدّة، فلو زنت والحال هذه عالمة بالحكم والموضوع رجمت وكذلك زوجها(2).
_______________________________
(1)قد تقدّم الكلام في أنّ الزنا بغير البالغ لا يوجب الرجم{1}.
(2)من دون خلاف في البين، ويكفي في ذلك ما دلّ من الروايات على أنّ
المطلّقة الرجعيّة زوجة، فيترتّب عليها تمام أحكام الزوجة، التي منها:
الرجم إذا زنت في هذه الحال، مع العلم بالحكم والموضوع، وكذلك الحال في
زوجها، فلا نحتاج إلى دليل خاصّ في المسألة.
هذا، مضافاً إلى صحيحة يزيد الكناسي، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه
السلام)عن امرأة تزوّجت في عدّتها«فقال: إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق
لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم، وإن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها
عليها الرجعة فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن، وإن كانت تزوّجت في عدّة
بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيّام فلا رجم عليها،
وعليها ضرب مائة جلدة» الحديث{2}.
و معتبرة عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): عن رجل
كانت له امرأة فطلّقها أو ماتت فزنى«قال: عليه الرجم» وعن امرأة كان لها
زوج فطلّقها أو مات ثمّ زنت، عليها الرجم؟ «قال: نعم»{3}.