و كذا المملوك لو أُعتق والمكاتب لو تحرّر، فلو زنيا قبل أن يطآ زوجتيهما لم يرجما(1).
مسألة 162: إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة
(مسألة
162): إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة، سواء أ كان محصناً أم غير محصن،
شابّاً أم شيخاً، وكذلك الحال في المملوكة(2)، ولا تغريب عليهما ولا
جزّ(3).
(1)و ذلك صحيحة أبي بصير المتقدّمة في اعتبار الحرّيّة في إحصان الرجل{1}. (2)بلا خلاف ولا إشكال، وتدلّ على ذلك عدّة من الروايات، قد تقدّمت جملة منها في اعتبار الحرّيّة في الإحصان. و منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام) في حديث قال: قيل له: فإن زنىََ وهو مكاتب ولم يؤدّ
شيئاً من مكاتبته؟ «قال: هو حقّ اللََّه يطرح عنه من الحدّ خمسين جلدة
ويضرب خمسين»{2}. و منها: صحيحة حسن بن السري عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام)«قال: إذا زنىََ العبد والأمة وهما محصنان فليس
عليهما الرجم، إنّما عليهما الضرب خمسين نصف الحدّ»{3}.
(3)أمّا التغريب: وإن شمله بعض الإطلاقات ولكنّه يقيّد بصحيحة محمّد بن
قيس عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في
العبيد إذا زنىََ أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلماً أو كافراً أو
نصرانيّاً،