responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 255
و كذا المملوك لو أُعتق والمكاتب لو تحرّر، فلو زنيا قبل أن يطآ زوجتيهما لم يرجما(1).

مسألة 162: إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة

(مسألة 162): إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة، سواء أ كان محصناً أم غير محصن، شابّاً أم شيخاً، وكذلك الحال في المملوكة(2)، ولا تغريب عليهما ولا جزّ(3).
(1)و ذلك صحيحة أبي بصير المتقدّمة في اعتبار الحرّيّة في إحصان الرجل‌{1}. (2)بلا خلاف ولا إشكال، وتدلّ على ذلك عدّة من الروايات، قد تقدّمت جملة منها في اعتبار الحرّيّة في الإحصان.
و منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام) في حديث قال: قيل له: فإن زنى‌ََ وهو مكاتب ولم يؤدّ شيئاً من مكاتبته؟ «قال: هو حقّ اللََّه يطرح عنه من الحدّ خمسين جلدة ويضرب خمسين»{2}.
و منها: صحيحة حسن بن السري عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: إذا زنى‌ََ العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم، إنّما عليهما الضرب خمسين نصف الحدّ»{3}. (3)أمّا التغريب: وإن شمله بعض الإطلاقات ولكنّه يقيّد بصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في العبيد إذا زنى‌ََ أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانيّاً،

{1}في ص245.

{2}الوسائل 28: 133/ أبواب حد الزنا ب 31 ح 1.

{3}الوسائل 28: 134/ أبواب حد الزنا ب 31 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست