responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 24

(مسألة 16): لا فرق في الدعوى على الميّت‌

(مسألة 16): لا فرق في الدعوى على الميّت بين أن يدّعي المدّعى ديناً على الميّت لنفسه أو لموكّله أو لمن هو ولي عليه، ففي جميع ذلك لا بدّ في ثبوت الدعوى من ضمّ اليمين إلى البيّنة، كما أنّه لا فرق بين كون المدّعى وارثاً أو وصيّاً أو أجنبيّا(1).

(مسألة 17): لو ثبت دين الميّت بغير بيّنة

(مسألة 17): لو ثبت دين الميّت بغير بيّنة، كما إذا اعترف الورثة بذلك، أو ثبت ذلك بعلم الحاكم، أو بشياع مفيد للعلم، واحتمل أنّ الميّت قد أوفى دينه، فهل يحتاج في مثل ذلك إلى ضمّ اليمين أم لا؟ وجهان، الأقرب هو الثاني(2).

(مسألة 18): لو أقام المدّعى على الميّت شاهداً واحداً وحلف‌

(مسألة 18): لو أقام المدّعى على الميّت شاهداً واحداً وحلف، فالمعروف ثبوت الدين بذلك، وهل يحتاج إلى يمين آخر؟

_______________________________

(1)الدليل على ذلك كلّه: إطلاق الصحيحة المتقدّمة، وعدم وجود مقيّد في البين. (2)هذان الوجهان يبتنيان على أنّ دليل الحكم ولزوم ضمّ اليمين إلى البيّنة إذا كان هو صحيحة الصفّار، فموردها ثبوت الدين بالبيّنة، ولا موجب للتعدّي من موردها إلى غيره، فعليه يحكم ببقاء دين الميّت وعدم وفائه بالاستصحاب.
و أمّا إذا كان الدليل هو رواية عبد الرحمن فالظاهر جريان الحكم في جميع هذه الموارد، لسقوط الاستصحاب بمقتضى النصّ، وعموم التعليل يقتضي عموم الحكم، ولكنّ الرواية ضعيفة كما يأتي، فعدم الحاجة إلى ضمّ اليمين هو الأقرب.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست