responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 210

مسألة 137: يثبت الزنا بالإقرار وبالبيّنة

(مسألة 137): يثبت الزنا بالإقرار وبالبيّنة، ويعتبر في المقرّ: العقل(1)، والاختيار(2)، والحرّيّة(3)،

_______________________________

وقد واللََّه فعله أمير المؤمنين(عليه السلام)»{1}. (1)إذ لا اعتبار بإقرار المجنون وكلامه. (2)فإنّ الفعل المستكره عليه بمقتضى حديث رفع الإكراه بمنزلة العدم، فلا يترتّب عليه أثر، ولا يؤاخذ فاعله به. (3)بلا خلاف عندنا، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد، وذلك لأنّ الإقرار إنّما ينفذ في حقّ المقرّ دون غيره، فإقرار العبد بالزنا إقرارٌ في حقّ المولى، فإنّه مملوك له، فلا ينفذ.
و تدلّ على ذلك في خصوص السرقة صحيحة الفضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول: «إذا أقرّ المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع، وإن شهد عليه شاهدان قطع»{2}.
و قد يتوهّم أنّه لا مانع من أخذ العبد بإقراره، فيتبع به بعد عتقه.
و لكنّه يندفع بأنّ وجوب الجلد أو الرجم إن ثبت فلا يتأخّر عن الإقرار، وإن لم يثبت عند الإقرار فلا دليل على ثبوته بعد العتق إلّا أن يقرّ به ثانياً، فلا يقاس الإقرار بالزنا أو السرقة على الإقرار بإتلاف مال مثلاً فإنّه يثبت به الضمان من حين الإقرار، ويكلّف بتفريغ الذمّة بعد العتق.

{1}الوسائل 28: 110/ أبواب حد الزنا ب 18 ح 1.

{2}الوسائل 28: 305/ أبواب حد السرقة ب 35 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست