مسألة 136: إذا ادّعت المرأة الإكراه على الزنا قبلت
(مسألة 136): إذا ادّعت المرأة الإكراه على الزنا قبلت(1).
_______________________________
واستدلّوا على ذلك برواية أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبد اللََّه(عليه
السلام): «إذا زنى المجنون أو المعتوه جُلِدَ الجلد، وإن كان محصناً
رُجِمَ»{1}.
و لكنّ الرواية ضعيفة، فإنّ في سندها إبراهيم بن الفضل، ولم يرد فيه توثيق ولا مدح. فإذن لا يمكن الاعتماد عليها.
و على ذلك، فحكم المجنون حكم المجنونة، حيث إنّه يستفاد من التعليل في
الصحيحة المتقدّمة حكم المجنون أيضاً، فإنّه لا يملك أمره ولا يميّز الخير
عن الشرّ، على أنّ المجنون لا يؤاخذ بشيء من أعماله، لسقوط التكليف عنه.
و يؤيّد ذلك بعدّة روايات مستفيضة واردة في أبواب متفرّقة وقد دلّت على رفع
القلم عنه، وأنّه لا حدّ عليه، ففي صحيحة فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبد
اللََّه(عليه السلام)يقول: «لا حدّ لمن لا حدّ عليه، يعني: لو أنّ مجنوناً
قذف رجلاً لم أرَ عليه شيئاً، ولو قذفه رجل فقال: يا زان، لم يكن عليه
حدّ»{2}، ونحوها معتبرة إسحاق بن عمار{3}.
(1)و ذلك لا لأجل أنّ الحدود تدرأ بالشبهات، لما تقدّم من عدم ثبوتها، بل
لأجل صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: إنّ عليّاً(عليه
السلام)اُتي بامرأة مع رجل فجر بها، فقالت: استكرهني واللََّه يا أمير
المؤمنين، فدرأ عنها الحدّ، ولو سُئِل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدّق،