responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 211
فلو أقرّ عبدٌ به فإن صدّقه المولى ثبت بإقراره(1)، وإلّا لم يثبت. نعم، لو انعتق العبد وأعاد إقراره كان إقراره حجّة عليه، ويثبت به الزنا وتترتّب عليه أحكامه(2).

مسألة 138: لا يثبت حدّ الزنا إلّا بالإقرار أربع مرّات‌

(مسألة 138): لا يثبت حدّ الزنا إلّا بالإقرار أربع مرّات، فلو أقرّ به كذلك اُجري عليه الحدّ، وإلّا فلا(3).

_______________________________

(1)فإنّ تصديق المولى إيّاه إقرارٌ منه على نفسه، فيؤخذ بإقرار العبد عندئذٍ، لوجود المقتضي وعدم المانع في البين.
و على ذلك تحمل صحيحة ضريس عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: العبد إذا أقرّ على نفسه عند الإمام مرّةً أنّه قد سرق قطعه، والأمة إذا أقرّت بالسرقة قطعها»{1}، وإلّا فهي مطروحة ومحمولة على التقيّة.
و أمّا ما في صحيحة فضيل، قال: سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول: «من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود اللََّه مرّة واحدة حرّا كان أو عبداً أو حرّة كانت أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للذي أقرّ به على نفسه كائناً من كان، إلّا الزاني المحصن، فإنّه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء» الحديث‌{2}، فهو محمول على التقيّة جزماً. (2)و ذلك لأنّه من إقرار الحرّ على نفسه، فيشمله دليل ثبوت الزنا بالإقرار. (3)على المشهور شهرة عظيمة.

{1}الوسائل 28: 249/ أبواب حد السرقة ب 3 ح 2.

{2}الوسائل 28: 56/ أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست