responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 21

(مسألة 12): إذا امتنع المنكر عن الحلف وردّه على المدّعى‌

(مسألة 12): إذا امتنع المنكر عن الحلف وردّه على المدّعى، فإن حلف المدّعى ثبت له مدّعاه، وإن نكل سقطت دعواه(1).

(مسألة 13): لو نكل المنكر بمعنى أنّه لم يحلف ولم يردّ الحلف‌

(مسألة 13): لو نكل المنكر بمعنى أنّه لم يحلف ولم يردّ الحلف، فالحاكم يردّ الحلف على المدّعى، فإن حلف حكم له(2).

(مسألة 14): ليس للحاكم إحلاف المدّعى بعد إقامة البيّنة

(مسألة 14): ليس للحاكم إحلاف المدّعى بعد إقامة البيّنة(3)إلّا إذا كانت دعواه على الميّت، فعندئذٍ للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقّه في ذمّته زائداً على بيّنته(4).

(مسألة 15): الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدَّين‌

(مسألة 15): الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدَّين،

_______________________________

(1)تدلّ عليه عدّة روايات: منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام): في الرجل يدّعي ولا بيّنة له«قال: يستحلفه، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له»{1}. (2)تقدّم وجهه في المسألة العاشرة. (3)تدلّ عليه عدّة روايات: منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه، هل عليه أن يستحلف؟ «قال: لا»{2}. (4)بلا خلاف ظاهر، بل ادّعي عليه الإجماع.

{1}الوسائل 27: 241/ أبواب كيفية الحكم ب 7 ح 1.

{2}الوسائل 27: 243/ أبواب كيفية الحكم ب 8 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست