(مسألة 12): إذا امتنع المنكر عن الحلف وردّه على المدّعى
(مسألة 12): إذا امتنع المنكر عن الحلف وردّه على المدّعى، فإن حلف المدّعى ثبت له مدّعاه، وإن نكل سقطت دعواه(1).
(مسألة 13): لو نكل المنكر بمعنى أنّه لم يحلف ولم يردّ الحلف
(مسألة 13): لو نكل المنكر بمعنى أنّه لم يحلف ولم يردّ الحلف، فالحاكم يردّ الحلف على المدّعى، فإن حلف حكم له(2).
(مسألة 14): ليس للحاكم إحلاف المدّعى بعد إقامة البيّنة
(مسألة
14): ليس للحاكم إحلاف المدّعى بعد إقامة البيّنة(3)إلّا إذا كانت دعواه
على الميّت، فعندئذٍ للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقّه في ذمّته زائداً
على بيّنته(4).
(مسألة 15): الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدَّين
(مسألة 15): الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدَّين،
_______________________________
(1)تدلّ عليه عدّة روايات: منها: صحيحة
محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام): في الرجل يدّعي ولا بيّنة
له«قال: يستحلفه، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له»{1}. (2)تقدّم وجهه في المسألة العاشرة. (3)تدلّ عليه عدّة روايات: منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه، هل عليه أن يستحلف؟ «قال: لا»{2}. (4)بلا خلاف ظاهر، بل ادّعي عليه الإجماع.