responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 22
و تدلّ عليه صحيحة محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد بن الحسن يعني: الصفّار إلى أبي محمّد(عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصي للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع(عليه السلام): «إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى يمين» إلى أن قال: أو تقبل شهادة الوصي على الميّت(بدين)مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع(عليه السلام): «نعم، من بعد يمين»{1}، والمراد يمين المدّعى كما يظهر من صدر الرواية.
و لا تعارضها صحيحة الصفّار الثانية، قال: كتبت إلى أبي محمّد(عليه السلام): رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا، وفيهم صغار، أ يجوز للكبار أن ينفّذوا وصيّته ويقضوا دينه لمن صحّ على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقّع(عليه السلام): «نعم، على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك»{2}، فإنّها مطلقة وتقيّد بصحيحته الاُولى.
ثمّ إنّ الظاهر من الصحيحة أنّ يمين المدّعى متمّمة للبيّنة بإثبات الحقّ بها. وعليه، فإن حلف فهو، وإلّا طالبه الحاكم، فإن لم يحلف فلا حقّ له.
و تؤيّده رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللََّه، قال: قلت للشيخ يعني: موسى ابن جعفر(عليه السلام) خبّرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ فلم تكن له بيّنة بماله«قال: فيمين المدّعى عليه إلى أن قال: وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات فأُقيمت عليه البيّنة فعلى المدّعى اليمين باللََّه الذي لا إلََه إلّا هو لقد مات فلان وأنّ حقّه لعليه، فإن حلف وإلّا فلا حقّ له، لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه‌

{1}الوسائل 27: 371/ كتاب الشهادات ب 28 ح 1، الكافي 7: 394/ 3، الفقيه 3: 43/ 147، التهذيب 6: 247/ 626.

{2}الوسائل 19: 375/ كتاب الوصايا ب 50 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست