responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 20
و أمّا إذا ادّعى المدّعى عليه الجهل بالحال، فإن لم يكذّبه المدّعى فليس له إحلافه(1)، وإلّا أحلفه على عدم العلم.

(مسألة 11): لا تسمع بيّنة المدّعى على دعواه بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له‌

(مسألة 11): لا تسمع بيّنة المدّعى على دعواه بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له(2).

_______________________________

ولكنّ الظاهر لزوم الردّ إلى المدّعى من قبل الحاكم، فإنّ الصحيحة الأُولى قضيّة في واقعة، فلعلّ أمير المؤمنين(عليه السلام)قد أحلف المدّعى. وأمّا الصحيحة الثانية فإنّ دلالتها على عدم لزوم الردّ إنّما هي بالإطلاق، وهي معارضة بإطلاق صحيحة هشام عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: تردّ اليمين على المدّعى»{1}.
فإنّها تقتضي لزوم ردّ اليمين على المدّعى ولو لم يكن الرادّ هو المدّعى عليه. ومع المعارضة فالمرجع هو ما دلّ من الروايات على أنّ القضاء إنّما يكون بالأيمان والبيّنات، على أنّ الأصل يقتضي عدم جواز الحكم بمجرّد النكول. (1)فإنّه لا يمكن إحلافه على الواقع، لأنّه يدّعي الجهل به، ولا يمكن إحلافه على عدم العلم إن صدّقه المدّعى وهو واضح، وكذلك إن لم يصدّقه ولم يكذّبه، فإنّه لا يجوز الإحلاف حينئذٍ أيضاً، لعدم كون المدّعى جازماً، وقد مرّ اعتبار الجزم في سماع الدعوى‌{2}. وأمّا إذا كذّبه وادّعى علم المدّعى عليه بالحال فله إحلافه. (2)تشهد له معتبرة عبد اللََّه ابن أبي يعفور المتقدّمة{3}.

{1}الوسائل 27: 241/ أبواب كيفية الحكم ب 7 ح 3.

{2}في ص15 مسألة 9.

{3}الوسائل 27: 244/ أبواب كيفية الحكم ب 9 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست