ما فله ذلك، وليس للحاكم حينئذٍ إحلاف المدّعى عليه، بل تبقى الدعوى
مؤجّلة، ولعلّ المدّعى يتمكّن بعد ذلك من إقامة البيّنة، أو أنّه يتمكّن من
إقناع المدّعى عليه بأن يقرّ له، أو نحو ذلك. (1)ذهب جماعة إلى أنّ الحاكم
يلزم المدّعى عليه حينئذٍ بالحلف أو ردّه، وإلّا اعتبره ناكلاً وحكم عليه.
و نسب إلى المشهور أنّ الحاكم يردّ الحلف على المدّعى، بل ادّعي عليه الإجماع في كلام بعضهم.
و استدلّ على القول الأوّل بصحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد
اللََّه(عليه السلام)عن الأخرس كيف يحلف إذا ادّعي عليه دين وأنكر ولم تكن
للمدّعي بيّنة؟ «فقال: إنّ أمير المؤمنين(عليه السلام)اُتي بأخرس إلى أن
قال: ثمّ كتب أمير المؤمنين(عليه السلام): واللََّه الذي لا إلََه إلّا هو
إلى أن قال: ثمّ غسله، وأمر الأخرس أن يشربه، فامتنع، فألزمه الدين»{1}.
و بصحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في الرجل يدّعى
عليه الحقّ ولا بيّنة للمدّعي؟ «قال: يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب
الحقّ، فإن لم يفعل فلا حقّ له»{2}.
فإنّ مقتضى هاتين الصحيحتين أنّ دعوى المدّعى تثبت بامتناع المدّعى عليه عن الحلف والردّ.