responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 198

مسألة 131: إذا شهد شاهدان بوصيّة أحد لزيد بمال‌

(مسألة 131): إذا شهد شاهدان بوصيّة أحد لزيد بمال، وشهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها ووصيّته لعمرو، قيل: تقبل شهادة الرجوع، وقيل: لا تُقبل، والأقرب أنّها لا تُقبل فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعاً، وإلّا فتقبل(1).

_______________________________

لا يمكن أن يكون دركه عند الخطأ في مال الحاكم أو المباشر، فإنّ ذلك يؤدّي إلى ترك الحكم بالشهادة تحرّزاً عن ضرر الدرك معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)أنّ ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين»{1}، ونحوها رواية الأصبغ بن نباتة{2}.
و عليه، فما عن الحلبي من أنّ الدية في مال الحاكم‌{3}واضح الضعف، على أنّ المسألة لا خلاف فيها بين الأصحاب.
هذا، وقد يتوهّم أنّ إطلاق الروايتين يقتضي كون الدية في بيت المال وإن كان المباشر من له الولاية على القصاص.
و لكنّه يندفع بأنّهما منصرفتان إلى موردٍ تكون الدية فيه على القاضي، أو على المباشر من قبله بطبيعة الحال، وفي نفسه، فجعلت الدية في بيت المال لأجل رفعها عنهما. وأمّا إذا كان المكلّف بالدية شخصاً آخر غير القاضي والمأذون من قبله فلا تشمله الروايتان، بل المرجع فيه ما تقتضيه القاعدة من ثبوت الدية على المباشر. (1)فإنّ الصحيح في المقام هو التفصيل بين ما إذا كان المال المتنازع فيه‌

{1}الوسائل 29: 147/ أبواب دعوى القتل ب 7 ح 1.

{2}الوسائل 27: 226/ أبواب آداب القاضي ب 10 ح 1.

{3}الكافي في الفقه: 448.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست