responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 197

مسألة 130: إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثمّ انكشف فسقهما

(مسألة 130): إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثمّ انكشف فسقهما حال الشهادة، ففي مثل ذلك: تارةً: يكون المشهود به من الأموال. و اُخرى: يكون من غيرها. فإن كان من الأموال استردّت العين من المحكوم له إن كانت باقية، وإلّا ضمن مثلها أو قيمتها(1). وإن كان من غير الأموال فلا إشكال في أنّه لا قصاص ولا قود على من له القصاص أو القود وإن كان هو المباشر(2). وأمّا الدية ففي ثبوتها عليه أو على الحاكم من بيت المال خلافٌ، والأقرب أنّها على من له الولاية على القصاص إذا كان هو المباشر، وعلى بيت المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم(3).

_______________________________

(1)الوجه فيه واضح، فإنّه إذا ظهر بطلان حكم الحاكم ظهر أنّ المال المحكوم به باقٍ على ملك مالكه الأوّل شرعاً، فلا يجوز تصرّف المحكوم له فيه بحسب الظاهر، بل عليه أن يردّه إلى مالكه إن كان باقياً، وإلّا فعليه أن يردّ إليه مثله أو قيمته. (2)و ذلك لأنّ القصاص أو القود إنّما يثبت على القاتل ظلماً، والمفروض أنّه لم يصدر منه كذلك، وإنّما صدر بحكم الحاكم، فلا موجب عندئذٍ للقصاص أو القود. (3)أمّا وجه كون الدية على من له الولاية إذا كان هو المباشر: فلأجل أنّه لا قصور في شمول أدلّة القتل الشبيه بالعمد له، حيث إنّه قام بالقصاص أو القود بعنوان استيفاء حقّه منه، وليس إقدامه على ذلك من شؤون حكومة الحاكم لتكون الدية على بيت مال المسلمين، فالأظهر أنّ الدية تكون في ماله.
و أمّا كون الدية في بيت المال إذا كان المباشر مَن أذن له الحاكم: فتدلّ عليه مضافاً إلى أنّ إقدام مَن أذن له الحاكم على الاقتصاص أو القود إنّما هو من شؤون حكومته، ومن الطبيعي أنّ ما كان من شؤونها لحفظ المصالح العامّة
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست