responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 199

مسألة 132: إذا شهد شاهدان لزيد بالوصيّة، وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها

(مسألة 132): إذا شهد شاهدان لزيد بالوصيّة، وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها وأنّه أوصى لعمرو، فعندئذٍ إن حلف عمرو ثبت الرجوع(1)، وإلّا كان المال الموصى به لزيد.

مسألة 133: إذا أوصى شخص بوصيّتين منفردتين فشهد شاهدان بأنّه رجع عن إحداهما

(مسألة 133): إذا أوصى شخص بوصيّتين منفردتين فشهد شاهدان بأنّه رجع عن إحداهما، قيل: لا تقبل، وهو ضعيف، والظاهر هو القبول والرجوع إلى القرعة في التعيين(2).

_______________________________

تحت يد الوارث أو كان مشاعاً، وبين ما إذا كان المال المتنازع فيه عيناً خارجيّة ولم تكن تحت يد الوارث.
و على الأوّل: فالموصى له بمقتضى قيام البيّنة على أنّ الميّت قد أوصى له مدّعٍ للشركة مع الوارث في المقدار الموصى به، أو مدّعٍ للمال الموجود تحت يده. وعلى كلا التقديرين يكون الوارث غريماً له، ولا تُقبل شهادة الغريم كما تقدّم‌{1}.
و على الثاني: فبما أنّ الوارث ليس غريماً له فلا مانع من قبول شهادته. (1)الوجه فيه: ما تقدّم من ثبوت دعوى المال بشهادة عدل واحد ويمين المدّعى‌{2}. (2)إذ لا مانع من قبول مثل هذه الشهادة، ولا يعتبر في قبولها كون المشهود به معيّناً خارجيّاً، فيكفي في قبولها كون المشهود به أحد الأمرين في الواقع، ويرجع في تعيينه إلى القرعة.

{1}في ص111.

{2}في ص39.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست