responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 196

مسألة 128: إذا كان الشهود أكثر ممّا تثبت به الدعوى‌

(مسألة 128): إذا كان الشهود أكثر ممّا تثبت به الدعوى، كما إذا شهد ثلاثة من الرجال، أو رجل وأربع نسوة، فرجع شاهد واحد، قيل: إنّه يضمن بمقدار شهادته، ولكن لا يبعد عدم الضمان(1). ولو رجع اثنان منهم معاً فالظاهر أنّهما يضمنان النصف(2).

مسألة 129: إذا ثبت الحقّ بشهادة واحد ويمين المدّعى‌

(مسألة 129): إذا ثبت الحقّ بشهادة واحد ويمين المدّعى، فإذا رجع الشاهد عن شهادته ضمن النصف(3)، وإذا كذّب الحالف نفسه اختصّ بالضمان(4)، سواء أرجع الشاهد عن شهادته أم لم يرجع.

_______________________________

(1)لما عرفت من أنّ سبب الضمان هو الإتلاف، ولا يستند الإتلاف في مفروض الكلام إلى الشاهد الراجع، لفرض أنّ وجود شهادته وعدمها بالإضافة إلى حكم الحاكم سيّان، فلا أثر لها. (2)و ذلك لأنّ حكم الحاكم في مفروض المسألة مستند إلى شهادة الرجل الباقي بضميمة شهادة أحد الراجعين من دون تعيين. وعليه، فبطبيعة الحال يستند الإتلاف إلى شهادتهما بلا أثر لشهادة الثالث. فإذن لو رجع اثنان منهم فلا محالة يضمنان النصف، لعدم الترجيح في البين.
و بذلك يظهر حكم رجوع كلّهم عن الشهادة، كما يظهر به حكم رجوع النساء كلّاً أو بعضاً. (3)يظهر الوجه فيه ممّا تقدّم. (4)و ذلك لأنّ إقراره حجّة عليه، فيؤخذ به.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست