responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 195

مسألة 127: إذا حكم الحاكم بثبوت حقّ مالي مستنداً إلى شهادة رجلين عادلين‌

(مسألة 127): إذا حكم الحاكم بثبوت حقّ مالي مستنداً إلى شهادة رجلين عادلين فرجع أحدهما ضمن نصف المشهود به، وإن رجع كلاهما ضمنا تمام المشهود به. وإذا كان ثبوت الحقّ بشهادة رجل وامرأتين فرجع الرجل عن شهادته دون المرأتين ضمن نصف المشهود به، وإذا رجعت إحدى المرأتين عن شهادتها ضمنت ربع المشهود به، وإذا رجعتا معاً ضمنتا تمام النصف. وإذا كان ثبوت الحقّ بشهادة أربع نسوة كما في الوصيّة فرجعن جميعاً عن شهادتهنّ ضمنت كلّ واحدة منهنّ الربع، وإذا رجع بعضهنّ ضمنت بالنسبة(1).

_______________________________

على الراجع فحسب. وهذا أيضاً لا مانع من الالتزام به إن لم يكن إجماع على خلافه. (1)بلا إشكال ولا خلاف ظاهر في شي‌ء من ذلك، ويدلّ عليه ما دلّ على ثبوت الضمان في شاهد الزور، معلّلاً بأنّ الشاهد قد أتلف ما شهد به. ومن الظاهر أنّه لا دخل لشهادة الزور في صدق الإتلاف، فإنّه إنّما هو من جهة أصل الشهادة، نظراً إلى أنّها سبب له، فلا يختصّ الضمان بمورد شهادة الزور.
و يمكن الاستدلال على ذلك بمعتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي(عليهم السلام): «أنّ النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)قال: من شهد عندنا ثمّ غيّر أخذناه بالأوّل وطرحنا الأخير»{1}.
فإنّ ظاهر الأخذ هو إلزامه ومؤاخذته بما شهد إذا غيّر شهادته.
و يؤكّد ما ذكرناه ما تقدّم من الروايات الدالّة على ضمان الشاهد إذا رجع عن شهادته في الحدود.

{1}الوسائل 27: 328/ كتاب الشهادات ب 11 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست