responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 194

مسألة 126: إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة، فاعتدّت المرأة، فتزوّجت رجلاً آخر

(مسألة 126): إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة، فاعتدّت المرأة، فتزوّجت رجلاً آخر، ثمّ جاء الزوج فأنكر الطلاق، ورجع أحد الشاهدين وأبرز خطأه، فعندئذٍ يفرّق بينهما، وترجع إلى زوجها الأوّل، وتعتدّ من الثاني، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع(1).

_______________________________

امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات، فتزوّجت، ثمّ جاء زوجها الأوّل«قال(عليه السلام): لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخير، ويضرب الشاهدان الحدّ، ويضمنان المهر لها بما غرّا الرجل، ثمّ تعتدّ وترجع إلى زوجها الأوّل»{1}.
أقول: هذه الرواية واضحة الدلالة على أنّ الشهادة كانت شهادة زور، وعلى تقدير عدم الظهور لا بدّ من حملها على ذلك، لما عرفت. (1)تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام): في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنّه طلّقها، فاعتدّت المرأة وتزوّجت، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلّقها، وأكذب نفسه أحد الشاهدين«فقال: لا سبيل للأخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع، فيردّ على الأخير ويفرّق بينهما، وتعتدّ من الأخير، ولا يقربها الأوّل حتى تنقضي عدّتها»{2}.
أقول: حيث لم يحكم في هذه الصحيحة بثبوت الحدّ على الشاهد، فلا موجب لحمل الشهادة فيها على شهادة الزور، فيلزم العمل بها فيما إذا رجع الشاهد عن شهادته ولو كان من جهة الخطأ والاشتباه، ومقتضى ظاهرها هو أنّ تمام المهر

{1}الوسائل 27: 330/ كتاب الشهادات ب 13 ح 2.

{2}الوسائل 27: 331/ كتاب الشهادات ب 13 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست