مسألة 125: إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة زوراً فاعتدّت المرأة وتزوّجت
(مسألة
125): إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة زوراً فاعتدّت المرأة وتزوّجت زوجاً آخر
مستندة إلى شهادتهما، فجاء الزوج وأنكر الطلاق، فعندئذٍ يفرّق بينهما،
وتعتدّ من الأخير، ويضمن الشاهدان الصداق للزوج الثاني، ويضربان الحدّ(1)،
وكذلك إذا شهدا بموت الزوج فتزوّجت المرأة ثمّ جاءها زوجها الأوّل(2).
_______________________________
(1)تدلّ على ذلك صحيحة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللََّه(عليه
السلام): في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها، فتزوّجت، ثمّ جاء
زوجها فأنكر الطلاق«قال: يضربان الحدّ، ويضمنان الصداق للزوج، ثمّ تعتدّ،
ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل»{1}. أقول: الشهادة في هذه الصحيحة وإن لم يصرّح
بأنّها شهادة زور إلّا أنّه لا بدّ من حملها عليها بقرينة ما ورد فيها من
الحدّ، حيث لا حدّ إلّا على شاهد الزور بلا إشكال.
ثمّ إنّه قال الشيخ(قدس سره)في الاستبصار: ينبغي أن يحمل هذا الخبر على
أنّه لمّا أنكر الزوج الطلاق رجع أحد الشاهدين، فحينئذٍ وجب عليهما ما
تضمّنه الخبر{2}.
و ما ذكره(قدس سره)غريب، فإنّ رجوع الشاهد عن شهادته لا يوجب الحدّ ما لم
تكن شهادته شهادة زور، كما أنّ رجوع أحد الشاهدين لا يوجب تغريم الآخر إذا
لم يرجع عن شهادته، فالصحيح ما ذكرناه. (2)تدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير عن
أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في