responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 192

مسألة 124: إذا أنكر الزوج طلاق زوجته، وهي مدّعية له‌

(مسألة 124): إذا أنكر الزوج طلاق زوجته، وهي مدّعية له، وشهد شاهدان بطلاقها، فحكم الحاكم به، ثمّ رجعا وأظهرا خطأهما، فإن كان بعد الدخول لم يضمنا شيئاً(1)، وإن كان قبله ضمنا نصف المهر المسمّى على المشهور، ولكنّه لا يخلو من إشكال، بل الأظهر عدم الضمان(2).

_______________________________

ويمكن الاستدلال على ذلك بما تقدّم من الروايات الواردة في شهادة الزور المصرّحة بأنّ شاهد الزور هو المتلف، فيترتّب على شهادته حكم التلف من قصاص أو رجم أو ما شاكل ذلك. (1)لأنّهما وإن فوّتا على الزوج منفعة البضع بشهادتهما إلّا أنّها لا تضمن من دون خلاف معتدٍّ به في المسألة. (2)خلافاً للمشهور، فإنّهم ذهبوا إلى أنّهما يضمنان نصف المهر المسمّى. ولكنّ الأظهر عدم الضمان، وذلك لأنّهما لم يتلفا بشهادتهما شيئاً على الزوج، لفرض أنّ نصف المهر قد استقرّ على ذمّته بالعقد، سواء أطلق أم لم يطلّق، دخل بها أم لم يدخل، غاية الأمر أنّه بالدخول يستقرّ نصفه الآخر.
و من هنا حكي عن الشيخ الإشكال في ضمانهما نصف المهر المسمّى، نظراً إلى أنّ رجوعهما عن الشهادة بالطلاق بعد حكم الحاكم به لا يوجب تفويت شي‌ء على الزوج ليضمناه له.
و لكن نسب إليه ضمان مهر المثل في هذه الصورة، نظراً إلى أنّ الشاهدين قد فوّتا عليه البضع، فيثبت مهر المثل‌{1}.
و يندفع ذلك بما عرفت من أنّه لا ضمان في تفويت البضع.

{1}انظر في ذلك كلّه النهاية: 336، المبسوط 8: 247، الخلاف 6: 323.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست