responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 179

مسألة 117: يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شي‌ء واحد

(مسألة 117): يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شي‌ء واحد وإن كانا مختلفين بحسب اللفظ(1)، ولا تقبل مع الاختلاف في المورد(2)، فإذا شهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار به لم يثبت البيع، وكذلك إذا اتّفقا على أمر واختلفا في زمانه فقال أحدهما: إنّه باعه في شهر كذا، وقال الآخر: إنّه باعه في شهر آخر، وكذلك إذا اختلفا في المتعلّق، كما إذا قال أحدهما: إنّه سرق ديناراً، وقال الآخر: سرق درهماً. وتثبت الدعوى في جميع ذلك بيمين المدّعى منضمّة إلى إحدى الشهادتين(3).

_______________________________

شهادة رجل، فجاء الرجل فقال: لم أشهده، قال: «فقال: تجوز شهادة أعدلهما، ولو كان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته»{1}. (1)فإنّ العبرة إنّما هي باتّفاقهما في المشهود به، ولا عبرة باختلافهما بحسب اللفظ، كأن يقول أحدهما: إنّ زيداً مثلاً غصب مال عمرو، ويقول الآخر: أخذه منه قهراً وعدواناً. (2)إذ يعتبر في نفوذ البيّنة توارد شهادة الشاهدين على مورد واحد، حيث إنّ المشهود به لا يثبت إلّا بشهادتهما به معاً، فإذا شهد أحدهما في مورد والآخر في مورد آخر لم تقم البيّنة على شي‌ء من الموردين، وبذلك يظهر حال جميع الأمثلة المذكورة في المتن وغيرها. (3)لما تقدّم من ثبوت دعوى المدّعى بهما بشكل مفصّل‌{2}.

{1}الوسائل 27: 405/ كتاب الشهادات ب 46 ح 3.

{2}في ص37.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست