responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 178

مسألة 116: إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته‌

(مسألة 116): إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته، فإن كان بعد حكم الحاكم لم يلتفت إلى إنكار الأصل(1)، وأمّا إذا كان قبله فلا يلتفت إلى شهادة الفرع. نعم، إذا كان شاهد الفرع أعدل ففي عدم الالتفات إليه إشكال، والأقرب هو الالتفات(2).

_______________________________

(1)و ذلك لأنّ الشهادة قد ثبتت بالبيّنة الشرعيّة، وكان حكم الحاكم مبنيّاً عليها، فلا تنتقض بإنكار الأصل شهادته. (2)وجه الإشكال: هو أنّ المشهور اعتبروا في قبول شهادة الفرع عدم إمكان حضور الأصل، فإذا حضر الأصل بطلت شهادة الفرع، والمفروض في المقام أنّ الأصل ينكر شهادته، ولكنّ الظاهر هو الالتفات إلى شهادة الفرع إذا كان أعدل، وذلك فإنّ توقّف قبول شهادة الفرع على عدم إمكان حضور الأصل لم يثبت على ما تقدّم، وعلى تقدير الثبوت فالروايات المعتبرة قد دلّت على القبول في المقام: ففي صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد اللََّه عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: إنّي لم أشهده«قال: تجوز شهادة أعدلهما، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته»{1}.
و معتبرته الثانية، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال: لم أشهده«فقال: تجوز شهادة أعدلهما»{2}.
و صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في رجل شهد على‌

{1}الوسائل 27: 405/ كتاب الشهادات ب 46 ح 1.

{2}الوسائل 27: 405/ كتاب الشهادات ب 46 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست