responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 180
نعم، لا يثبت في المثال الأخير إلّا الغرم دون الحدّ(1)، وليس من هذا القبيل ما إذا شهد أنّه سرق ثوباً بعينه، ولكن قال أحدهما: إنّ قيمته درهم، وقال الآخر: إنّ قيمته درهمان، فإنّ السرقة تثبت بشهادتهما معاً، والاختلاف إنّما هو في قيمة ما سرق، فالواجب عندئذٍ على السارق عند تلف العين ردّ درهم دون درهمين. نعم، إذا حلف المدّعى على أنّ قيمته درهمان غرم درهمين(2).

مسألة 118: إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ثمّ ماتا حكم بشهادتهما

(مسألة 118): إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ثمّ ماتا حكم بشهادتهما(3)، وكذلك لو شهدا ثمّ زكيا من حين الشهادة(4)، ولو شهدا ثمّ فسقا أو فسق أحدهما قبل الحكم فالمشهور عدم جواز الحكم بشهادتهما في حقوق اللََّه، وأمّا حقوق الناس ففيه خلاف، والظاهر هو الحكم بشهادتهما مطلقاً، لأنّ المعتبر إنّما هو العدالة حال الشهادة(5).

_______________________________

(1)لما عرفت من عدم ثبوت الحدّ بهما. (2)قد ظهر وجه ذلك كلّه ممّا سبق. (3)بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب، وتدلّ على ذلك إطلاقات أدلّة نفوذ الشهادة وعدم قصورها عن الشمول لمثل هذه الموارد جزماً، من دون فرق في ذلك بين حقوق اللََّه تعالى وحقوق الآدمي، وكذلك الحكم في الجنون الطارئ بعد الشهادة. (4)لأنّه بالتزكية تثبت عدالة الشاهدين حين أداء الشهادة. (5)يقع الكلام هنا في مقامين: الأوّل: فيما إذا طرأ الفسق على أحد الشاهدين أو كليهما في حقوق الناس.
الثاني: فيما إذا كان ذلك في حقوق اللََّه.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست