responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 177

مسألة 115: لا تقبل شهادة الفرع الشهادة على الشهادة

(مسألة 115): لا تقبل شهادة الفرع الشهادة على الشهادة على المشهور إلّا عند تعذّر شهادة الأصل لمرض أو غيبة أو نحوهما، ولكنّه لا يخلو من إشكال، والقبول أقرب(1).

_______________________________

(1)وجه الإشكال: هو أنّه لا دليل معتدّاً به على ذلك الاشتراط ما عدا أمرين: الأوّل: دعوى الإجماع عليه.
و فيه: أنّ الإجماع غير ثابت، وقد نقل الخلاف فيه عن الإسكافي وكشف اللثام‌{1}.
الثاني: رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام): في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد«قال: نعم، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته»{2}.
و لكنّ الرواية ضعيفة سنداً، فإنّها مرويّة بطريقين، ففي التهذيب بسنده عن محمّد بن مسلم، وفي السند ذبيان بن حكيم، وهو مهمل، ورواها الشيخ الصدوق بسنده إلى محمّد بن مسلم، وفي السند علي بن أحمد ابن أبي عبد اللََّه عن أبيه، وكلاهما لم يوثّقا.
فالنتيجة: أنّ القبول هو القوي.

{1}حكاه عن الإسكافي في الجواهر 41: 199، كشف اللثام 2: 385(حجري).

{2}الوسائل 27: 402/ كتاب الشهادات ب 44 ح 1، الفقيه 3: 42/ 141، التهذيب 6: 256/ 672.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست