responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 176

مسألة 114: تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين‌

(مسألة 114): تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين(1)، ولا تثبت بشهادة رجل واحد(2)، ولا بشهادة رجل وامرأتين(3)، ولو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما معاً ثبتت(4)، ولو شهد رجل واحد على أمر وشهد أيضاً على شهادة رجل آخر عليه وشهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل ثبتت الشهادة(5).

_______________________________

دليل قبول الشهادة على الشهادة. والتفكيك بين الحدّ وغيره لا مانع منه، كما هو الحال في السرقة، فإذا شهد شاهدان على شهادة اثنين بالسرقة ثبت وجوب ردّ المال دون الحدّ. (1)على ما تقدّم من الأدلّة الخاصّة والعامّة. (2)لعدم حجّيّة شهادة الواحد في القضاء، مضافاً إلى ما تقدّم من الروايات الخاصّة الدالّة على عدم قبول شهادة رجل واحد. (3)لما سبق من أنّ نفوذ شهادة رجل وامرأتين مختصّ بموارد خاصّة{1}، فلا دليل على حجّيّتها مطلقاً. مضافاً إلى دلالة معتبرة طلحة بن زيد وغياث ابن إبراهيم على ذلك. (4)لإطلاق أدلّة نفوذ الشهادة. (5)بضمّ الوجدان إلى البيّنة، فإنّ شهادة أحد الرجلين وجداني، وشهادة الآخر تثبت بالبيّنة.

{1}في ص152.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست