مسألة 113: لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا
(مسألة
113): لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا لم يثبت الحدّ.
وفي ثبوت غيره من الأحكام، كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني أو أبيه،
خلاف، والأظهر هو الثبوت(1).
_______________________________
الأوّل:
عدم الدليل على القبول، بدعوى أنّ إطلاقات أدلّة قبول الشهادة ومعتبرتي
طلحة بن زيد وغياث المتقدّمتين لا تشمل المقام. وعليه، فمقتضى الأصل عدم
الحجّيّة. الثاني: رواية عمرو بن جميع، عن أبي عبد
اللََّه، عن أبيه(عليه السلام): «قال: اشهد على شهادتك من ينصحك إلى أن
قال: ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة»{1}. أقول: المناقشة في شمول معتبرتي طلحة بن زيد
وغياث بن إبراهيم وإن كانت لا بأس بها، إلّا أنّ المناقشة في شمول
الإطلاقات في غير محلّها، فإنّ دليل حجّيّة البيّنة ودليل حجّيّة خبر
الواحد يثبتان الحكم على نحو القضيّة الحقيقيّة، فلا مانع من ثبوت بيّنة
ببيّنة وهكذا، كما يثبت خبر بخبر وهكذا، على ما فصّلنا الكلام فيه في مبحث
حجّيّة خبر الواحد.
و أمّا رواية عمرو بن جميع فهي ضعيفة من جهة عمرو بن جميع نفسه، ومن جهة
أنّ طريق الصدوق إليه ضعيف. وعليه، فإن تمّ الإجماع فهو، ولكنّه غير تامّ،
وعندئذٍ فلا مانع من القبول. (1)أمّا عدم ثبوت الحدّ فلما تقدّم، وأمّا
ثبوت غيره من الأحكام فلإطلاق