responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 172

مسألة 110: إذا دُعي من له أهليّة التحمّل ففي وجوبه عليه خلاف‌

(مسألة 110): إذا دُعي من له أهليّة التحمّل ففي وجوبه عليه خلاف، والأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر(1).

_______________________________

(1)على المشهور شهرة عظيمة، وتدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في قول اللََّه عزّ وجلّ‌ { «وَ لاََ يَأْبَ اَلشُّهَدََاءُ» } «قال: قبل الشهادة» الحديث‌{1}.
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في قوله تعالى‌ { «وَ لاََ يَأْبَ اَلشُّهَدََاءُ إِذََا مََا دُعُوا» } «قال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم عليها، فذلك قبل الكتاب»{2}.
و منها: معتبرة سماعة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في قول اللََّه عزّ وجلّ‌ { «وَ لاََ يَأْبَ اَلشُّهَدََاءُ إِذََا مََا دُعُوا» } «فقال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم»{3}.
و مقتضى هذه الروايات وجوب التحمّل إلّا فيما إذا كان ضرريّاً، فعندئذٍ لا يجب بمقتضى حديث لا ضرر.
بقي هنا شي‌ء: وهو أنّ ظاهر الروايات الواردة في تفسير الآية الكريمة هو أنّ وجوب تحمّل الشهادة عيني لا كفائي، فمن دعي إلى الشهادة وجب عليه القبول وإن كان هناك من يمكن إشهاده. نعم، إذا تحقّق تحمّل الشهادة ممّن تقبل شهادته لم يجب على الآخرين تحمّل الشهادة إذا دعوا له، فإنّ ظاهر الآية

{1}الوسائل 27: 309/ كتاب الشهادات ب 1 ح 1، والآية في سورة البقرة 2: 282.

{2}الوسائل 27: 310/ كتاب الشهادات ب 1 ح 4.

{3}الوسائل 27: 310/ كتاب الشهادات ب 1 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست