responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 171

مسألة 108: الظاهر أنّ أداء الشهادة واجب عيني‌

(مسألة 108): الظاهر أنّ أداء الشهادة واجب عيني(1)، وليس للشاهد أن يكتم شهادته وإن علم أنّ المشهود له يتوصّل إلى إثبات مدّعاه بطريقٍ آخر. نعم، إذا ثبت الحقّ بطريق شرعي سقط الوجوب(2).

مسألة 109: يختصّ وجوب أداء الشهادة بما إذا أُشهد

(مسألة 109): يختصّ وجوب أداء الشهادة بما إذا أُشهد، ومع عدم الإشهاد، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد(3). نعم، إذا كان أحد طرفي الدعوى ظالماً للآخر وجب أداء الشهادة لدفع الظلم وإن لم يكن إشهاد(4).

_______________________________

(1)لأنّه مقتضى إطلاق الأدلّة من الآية والروايات، وما ذهب إليه الأكثر من كون الوجوب كفائيّاً لم يظهر وجهه. (2)لأنّ الغاية من وجوب الشهادة إنّما هي وصول صاحب الحقّ إلى حقّه، فإذا تحقّق ذلك لم تبق للشهادة أيّة فائدة، حيث إنّ الغرض من الشهادة هو حسم مادّة النزاع، فإذا تحقّق الغرض المذكور فلا يبقى موضوع لها. (3)تدلّ على ذلك عدّة روايات صحاح: منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت»{1}، ومثلها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام){2}. (4)تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت، إلّا إذا علم من الظالم، فيشهد، ولا يحلّ له إلّا أن يشهد»{3}.

{1}الوسائل 27: 317/ كتاب الشهادات ب 5 ح 1.

{2}الوسائل 27: 318/ كتاب الشهادات ب 5 ح 2.

{3}الوسائل 27: 318/ كتاب الشهادات ب 5 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست